عدد الزوار 242 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: مَنْ بِهِ حَدَثٌ مُسْتَمِرٌّ كَسَلَسِ البَوْلِ، وَخُرُوجِ الرِّيحِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الأَحْدَاثِ: يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، أَوْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، وَهُوَ أَحْوَطُ؛ لِحَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: "ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهَا وَوَقْفِهَا عَلَى عُرْوَةَ.
وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، فَإِنَّ العُلَمَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الوَقْتِ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الظُّهْرِ؛ هَلْ لِمَنْ بِهِ حَدَثٌ دَائِمٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِوُضُوءِ الفَجْرِ سُنَّةَ الضُّحَى وَصَلَاةَ العِيدِ وَغَيْرَهَا، أَوْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِوُضُوءِ سُنَّةِ الضُّحَى؟ أَمْ لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الوُضُوءَ؟ وَهُوَ الأَحْوَطُ، وَعَلَيْهِ: فَإِنَّ مَنْ بِهِ حَدَثٌ مُتَوَاصِلٌ يَتَوَضَّأُ مِنْ جَدِيدٍ لِسُنَّةِ الضُّحَى وَصَلَاةِ العِيدِ وَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَلَا يَكْتَفِي بِوُضُوئِهِ لِصَلَاةِ الفَجْرِ، إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَشَقَّةً وَحَرَجًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، وَلِإِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ المُسْتَحَاضَةِ؛ تَوَضَّأَتْ لِصَلَاةِ الفَجْرِ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَقْضِيَ صَلَاةَ الفَائِتَةِ، أَتُصَلِّي بِوُضُوئِهَا ذَلِكَ إِلَى دُخُولِ وَقْتِ الظُّهْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ تَتَوَضَّأُ؛ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ وَقْتِ الفَجْرِ.
قَالَ إِسْحَاقُ: أَصَابَ؛ لِأَنَّ المُسْتَحَاضَةَ عَلَيْهَا الفَرْضُ أَنْ تَتَوَضَّأَ بِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ذَهَبَ وَقْتُ الغَدَاةِ، وَصَارَ وُضُوؤُهَا مُنْتَقِضًا".