عدد الزوار 111 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: لَا مَانِعَ مِنَ التَّشْرِيكِ فِي الثَّوَابِ فِي سُبْعِ البَدَنَةِ، وَأَنْ يُضَحِّيَ الرَّجُلُ بِسُبْعِ بَدَنَةٍ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا هُوَ الحَالُ فِي الأُضْحِيَةِ مِنَ الغَنَمِ.
وَمَنْ قَالَ: إِنَّ سُبْعَ البَدَنَةِ لَا يَكْفِي إِلَّا عَنِ الرَّجُلِ دُونَ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُشْرَكُ فِي ثَوَابِ سُبْعِ البَدَنَةِ، وَأَنَّ التَّشْرِيكَ فِي الثَّوَابِ خَاصٌّ بِأُضْحِيَةِ الغَنَمِ، وَهِيَ التِي تَكْفِي عَنِ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ دُونَ سُبْعِ البَدَنَةِ؛ فَقَوْلُهُ لَا أَصْلَ لَهُ، وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ سُبْعَ البَدَنَةِ لَا يَكْفِي إِلَّا عَنِ الرَّجُلِ دُونَ أَهْلِ بَيْتِهِ بِظَاهِرِ قَوْلِ أَبِي أَيُّوبَ: (كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَاسْتِدْلَالُهُ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ سُبْعَ البَدَنَةِ لَا يُشْرَكُ فِي ثَوَابِهِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ، قَالَ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ - ﷺ - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ). متفق عليه؛ فَاسْتِدْلَالٌ مَرْدُودٌ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، بَلْ قَوْلُ أَبِي أَيُّوبَ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - حُجَّةٌ عَلَيْهِ لَا لَهُ، وَبُرْهَانٌ لِمَنْ سَاوَى بَيْنَ سُبْعِ البَدَنَةِ وَالرَّأْسِ مِنَ الغَنَمِ لَا ضِدُّهُ.
وَالبَدَنَةُ مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ عَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَحَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ إِجْمَاعًا، فَمَنْ قَالَ بِقَوْلِ الجُمْهُورِ، لَزِمَهُ المُسَاوَاةُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَلَا يَنْفَكُّ عَنْ هَذَا اللُّزُومِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَلَا دَلِيلَ هُنَا.
وَقَالَ الشَّيْخُ السَّعْدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وَأَمَّا كَوْنُ الشَّاةِ يَجُوزُ إِهْدَاءُ ثَوَابِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَسُبْعِ البَدَنَةِ لَا يَجُوزُ؛ فَهَذَا قَوْلٌ بِلَا عِلْمٍ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْأَدِلَّةِ، وَلِكَلَامِ الفُقَهَاءِ، وَلِلْحِكْمَةِ وَالمُنَاسَبَةِ الشَّرْعِيَّةِ. انتهى.
وَاللهُ أَعْلَمُ.