عدد الزوار 127 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: مِمَّا ثَبَتَ فِي فَضْلِ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ: مَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: "مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ- ﷺ - يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ، إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ؛ يَعْنِي: شَهْرَ رَمَضَانَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: "صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ التِي قَبْلَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
- وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ خَاصٌّ بِالصَّغَائِرِ، وَأَمَّا الكَبَائِرُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَوْبَةٍ.
قَالَ النَّوَوِيُّ- رَحِمَهُ اللهُ -: "وَتَقْدِيرُهُ: يَغْفِرُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا إِلَّا الكَبَائِرَ. فَإِنْ وَجَدَ مَا يُكَفِّرُهُ مِنَ الصَّغَائِرِ كَفَّرَهُ، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً كُتِبَتْ بِهِ حَسَنَاتٌ، وَرُفِعَتْ لَهُ بِهِ دَرَجَاتٌ، وَإِنْ صَادَفَ كَبِيرَةً أَوْ كَبَائِرَ، وَلَمْ يُصَادِفْ صَغَائِرَ، رَجَوْنَا أَنْ تُخَفِّفَ مِنَ الكَبَائِرِ". اهـ.
- وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الكَبَائِرَ دَاخِلَةٌ فِي التَّكْفِيرِ؛ لِعُمُومِ الحَدِيثِ.
- وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ إِلَى أَنَّ تَكْفِيرَ الصَّغَائِرِ مَشْرُوطٌ بِاجْتِنَابِ الكَبَائِرِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: "الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.