عدد الزوار 449 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: ظَاهِرُ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ وَكَلَامِ أَهْلِ العِلْمِ هِيَ مِلْكُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ الَّتِي تَلِيقُ بِمِثْلِهِ، أَوْ مِلْكُ الثَّمَنِ، وَهُوَ تَكَالِيفُ أَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَجِّ زَائِدًا عَنْ ضَرُورِيَّاتِهِ، كَقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَالعِلَاجِ، وَحَاجَاتِهِ الأَصْلِيَّةِ، كَالزَّوَاجِ المَقْدُورِ عَلَيْهِ لِإِعْفَافِ نَفْسِهِ، وَالمَسْكَنِ وَالمَرْكَبِ وَالأَثَاثِ الصَّالِحِ لِمِثْلِهِ، وَالنَّفَقَةِ عَلَى مَنْ يَعُولُ، مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ، لَا الكَمَالِيَّاتِ وَالثَّانَوِيَّاتِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.