عدد الزوار 413 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: قَالَ اللهُ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَيَجُوزُ فِي المَهْرِ - وَمِنْهُ الشَّبْكَةُ - أَنْ يَكُونَ مُعَجَّلًا أَوْ مُؤَجَّلًا، أَوْ يَكُونَ بَعْضُهُ مُعَجَّلًا، وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا، حَسَبَ مَا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ الزَّوْجَانِ.
وَيَحِلُّ عِنْدَ حُلُولِ الأَجَلِ إِنْ كَانَ قَدْ عُيِّنَ لَهُ أَجَلٌ مَعْلُومٌ، وَإِنْ لَمْ يُحَدَّدْ لَهُ أَجَلٌ، فَيَحِلُّ بِالطَّلَاقِ، أَوْ بِالفَسْخِ ، أَوْ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا.
لَكِنْ إِنْ كَانَ المُؤَخَّرُ لَيْسَ صَدَاقًا، وَلَكِنَّهُ شَرْطٌ جَزَائِيٌّ عَلَى الطَّلَاقِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، سَقَطَ لِعَدَمِ وُجُودِ الشَّرْطِ.
وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي كِتَابِهِ "إِعْلَامِ المُوَقِّعِينَ": فَصْل: تَأْجِيلُ جُزْءٍ مِنَ المَهْرِ، وَحُكْمُ المُؤَجَّلِ ... الَّذِي اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى تَأْخِيرِ المُطَالَبَةِ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّيَا أَجَلًا، بَلْ قَالَ الزَّوْجُ: مِائَةٌ مُقَدَّمَةٌ، وَمِائَةٌ مُؤَخَّرَةٌ؛ فَإِنَّ المُؤَخَّرَ لَا يَسْتَحِقُّ المُطَالَبَةَ بِهِ إِلَّا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى العَاجِلِ وَالآجِلِ، لَا يَحِلُّ الآجِلُ إِلَّا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ. وَاخْتَارَهُ قُدَمَاءُ شُيُوخِ المَذْهَبِ وَالقَاضِي أَبُو يَعْلَى، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ..".