إذا دخل المسافر المسجد فهل يقصر الظهر ويصلي العصر مع الجماعة أم يصلي الظهر والعصر قصرًا وينصرف ؟
عدد الزوار
226
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(6307)
إذا أدركتني صلاة العصر مع جماعة في مسجد وأنا على سفر، وكنت قصرت صلاة الظهر، فهل أصلي الظهر قصرًا والعصر كاملة مع الجماعة حتى أدرك فضل الجماعة، أم أصلي الظهر والعصر قصرًا وأخرج من المسجد والجماعة باقية في صلاة العصر ؟
الإجابة :
تصلي الظهر ركعتين، وتصلي العصر أربعًا مع الجماعة، لتدرك فضل الجماعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/151- 152)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس