إذا أدرك المسافر إمام الجمعة في التشهد ، فهل يصلي أربعًا أم ركعتين ؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رجل مسافر جاء إلى صلاة الجمعة في المسجد فأدرك معهم التشهد الأخير، هل يصلي أربعاً أم يصلي كصلاتهم ركعتين ؟
الإجابة :
المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت عليه الظهر، والظهر في حقه مقصورة ركعتان فليصل ركعتين فقط، لأنه غير مقيم بل هو مسافر، أما لو أدرك ركعة فإنه يأتي بركعة واحدة وتكون له جمعة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(9)