مسافر أدرك إمام الجمعة في التشهد، فهل يصلي ركعتين أم أربعًا ؟
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : عن رجل مسافر جاء إلى صلاة الجمعة في المسجد فأدرك معهم التشهد الأخير، فهل يصلي أربعاً أو يصلي كصلاتهم ؟
الإجابة :
المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت عليه الظهر، والظهر بحقه مقصورة ركعتان فليصل ركعتين فقط؛ لأنه غير مقيم بل هو مسافر، أما لو أدرك ركعة، فإنه يأتي بركعة واحدة، وتكون له جمعة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(16/61)