السؤال :
إذا كان رجل مسافراً ودخل في الصلاة الرباعية والإمام مقيم, فكان في التشهد الأخير, فهل يكمل الصلاة الرباعية، أم يصلي ركعتين لحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» ؟
الإجابة :
أولاً: أنت والأخ سلَّمتما قبل السؤال وهذا ليس من السنة؛ لأن الصحابة إذا جلسوا مع الرسول في المجلس لا يسلمون عند السؤال:, لكن من قدم سلّم, أكثر الناس الآن -كما تفضلتم- إذا أراد أن يسأل يسلم وهذا غير مشروع.
أما بالنسبة لمسافر أدرك إماماً مقيماً في التشهد الأخير فإننا نقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» فهنا أدرك التشهد الأخير, نقول: صلى مع الإمام التشهد الأخير وفاته أربع ركعات, فأتم أربع ركعات, وأما الحديث الذي أشرت إليه: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فهذا في إدراك الجماعة, ليس في كون الإنسان يقضي ما فاته, وبينهما فرق, فعموم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «ما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا» يشمل هذه الصورة وهو ما إذا أدرك المسافر الإمام المقيم في التشهد الأخير, فنقول: صلِ التشهد الأخير وأتم ما فاتك.