حكم من لعنت والدي زوجها ...ثم تابت وندمت وهل يلزمها شيء ؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(5337)
امرأة لعنت زوجها ولعنت والديه، ثم بعد تهدده لها وضربها ولفترة وجيزة رفعت اعتذارها إليه، وطلبت السماح منه تندما على فعلها، فهل يلزمها شيء نحو فعلها الذي ارتكبته أم لا ؟
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر فلا شيء عليها سوى التوبة والاستغفار من اللعن، واستسماح الوالدين، إذا كانا موجودين، أو الموجود منهما، إذا تيسر ذلك ولم تخش منه مفسدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (26/ 61)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس