حكم من يلعن زوجته وأولاده
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(3475)
ما حكم الرجل إذا أطلق لعنة الشيطان على زوجته ووالديها لأسباب زعل بينهما ؟
الإجابة :
لعن الإنسان زوجته أو غيرها من والديها أو سواهما حرام، ويجب على من وقع منه ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه، ويندم على ما حصل منه، ويعزم على ألا يعود إلى هذه الجريمة ؛ عسى أن يتوب الله عليه ويغفر ذنبه، ويطلب السماح ممن لعنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/62)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس