حكم خروج المرأة كاسية عارية وحكم لعنها لأولادها
عدد الزوار
118
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(8366)
ما حكم الرجل الذي تمشي نساؤه عاريات في الشوارع، عليهن كساء خفيف ؟ وما حكم المرأة التي تلعن في بيت زوجها وتلعن أولادها ؟ أفيدونا في هذين الأمرين، جزاكم الله خير الجزاء.
الإجابة :
أولًا: يحرم خروج النساء للشوارع في ثياب رقيقة لا تسترها، وعلى وليهن أمرهن بالمعروف وإلزامهن بعدم الخروج بهذه الثياب.
ثانيًا: لا يجوز للمرأة لعن أولادها في بيت زوجها ولا في غيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/61- 62)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس