حكم قتل القطط المؤذية أو التي المصابة الأمراض
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(6976)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من: عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ، المقيد بإدارة البحوث برقم(773) في 29 \ 3 \ 1404 ه- ونصه:
ورد إلينا خطاب مدير فرع الشئون الدينية للقوات المسلحة بالطائف رقم(144) وتاريخ 6 \ 3 \ 1404 ه- الذي يسأل فيه عن جواز قتل القطط بواسطة السم أو أي مبيدات أخرى، خاصة إذا كانت مؤذية، أو تسبب نقل بعض الأمراض، كما هو شأن تلك الموجودة في سكن موظفي مستوصفات القاعدة الجوية بالطائف.
نأمل إفادتنا بالفتوى الشرعية في ذلك وفقكم الله.
الإجابة :
وأجابت بما يلي: لا حرج في قتل القطط إذا كانت مؤذية، أو بها أمراض ضارة، إذا لم يتيسر التخلص منها بغير القتل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/193- 194)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس