حكم قتل القطط المؤذية
عدد الزوار
113
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(2861)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من فضيلة رئيس محكمة القريات، بشأن ما جاء في كتاب رئيس بلدية القريات، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم(67 \ 2) في 14 \ 1 \ 1400 ه-. ونص
نحيط فضيلتكم بأن مدير المستشفى بالقريات بالنيابة قد حضر اليوم إلى البلدية، وطلب القيام بتسميم القطط بالمستشفى لتواجدهم بكثرة، وأنهم يقومون بإيذاء المرضى، وبالذات المحروق منهم، حيث إنه ذكر أن قطا حاول أكل أذن أحد المحروقين. فنأمل من فضيلتكم الاطلاع وإشعارنا هل يجوز قتل القطط بالتسميم أم لا ؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر من خطر القطط، ولم يمكن حفظ المرضى من أذاهم ولا اتقاء شرها والتخلص من خطرها إلا بالقضاء عليها، جاز قتلها بما هو أيسر وأهون في القضاء عليها، من سم أو رمي بالرصاص، أو نحو ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/189- 190)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس