يجوز قتل القطط المؤذية إذا لم تندفع إلا بالقتل
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12493)
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من أمين مدينة جدة المكلف، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(5597) وتاريخ 11 \ 8 \ 1409ه- وقد سأل سؤالا هذا نصه:
نود الرفع لسماحتكم عن ظاهرة انتشار القطط الضالة السائبة في مدينة جدة، حيث لا يخفى على سماحتكم ما ثبت من التجارب والفحوصات أن هذا النوع من القطط الضالة السائبة مضرة على الصحة العامة وسلامة البيئة، نظرا لما تنقله من أمراض للإنسان، نتيجة لما تحدثه من عبث وبعثرة المخلفات والقمائم من الحاويات المخصصة لها، وإلقائها في الشوارع العامة للمدينة، الأمر الذي يجعل جهود عمال النظافة المتابعة غير مجدية، لذا فقد استوجب عرض الأمر على سماحتكم للإرشاد عن مدى إمكانية التخلص من هذه القطط اتقاء ضررها بما يتفق مع المبادئ الشرعية، وللحد من خطرها.
حفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من قتلها، إذا ثبت لديكم ضررها، وعدم اندفاعه إلا بالقتل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/197- 198)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس