هل له أن قطع مساعدته المالية لأبيه إذا كان يستغلها في الحرام ؟
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(7921)
لدي صديق يسأل: هل يجوز قطع المساعدة عن أبيه الذي يأخذ منه مساعدة مالية كل شهر، لكنه هداه الله يجمعها ويذهب بها إلى الهند ؟ ولقد نصحته بعدم القيام بهذا السفر الذي لا يرضي الله عز وجل، هل يجوز لي قطع المساعدة عنه ؟
الإجابة :
أولًا: تواصل نصحه وأمره بالخير وتجنبه للمنكر.
ثانيًا: إذا كان ما تدفعه له ينفقه في حرام أو يستعين به في حرام فاقطعه عنه؛ كفًا له عن الحرام، وإلا فاستمر في صلته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/166)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس