حكم قيام البنت بفريضة الحج نيابة عن أمها الكبيرة
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة: أ. أ. أ. تقول: بأنها تعمل في المملكة، ومقيمة هنا في المملكة، وقد أدت فريضة الحج وتحمد الله على ذلك، تقول: والدتي كبيرة في السن تبلغ أكثر من الستين، وقد صعب عليها الأمر في أداء فريضة الحج، ولا تملك القدرة الكافية لمصاريف الحج، وهناك عقبات أخرى، تقول: أريد الحج عنها؛ حيث إنني هنا أعمل في المملكة، فهل يجوز لي أن أؤدي عنها فريضة الحج؟
الإجابة :
إذا كانت لا تستطيع لكبر سنها وعجزها فلا بأس، أما لقلة المال فلا، «النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة فقالت يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيكِ»، وجاءه رجل فقال: «إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر» أما إن كانت تستطيع أن تذهب، وأن تطوق وتسعى، ولكن ما عندها مال فلا، لا تحجي عنها، وإذا قدرت تحج، وإن لم تقدر فهي معذورة والحمد لله؛ لأن الله يقول سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[آل عمران: 97]. فالحج إنما يجب مع الاستطاعة، فإذا كانت عاجزة ما عندها مال فلا حج عليها، وإذا عجزت من جهة السن، ولم تستطع من جهة السن؛ لضعف بدنها، وقلة قوتها وعجزها تحجين عنها، أو ماتت كذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/152-153)