حكم النيابة في الحج عن المستطيع . .
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
والدتي لم تحج حتى الآن، وهي غير مستطيعة، فهل يجوز لزوجي أن يؤدي الحج عنها؟؛ علمًا بأنه مستطيع وراضٍ بذلك.
الإجابة :
إذا كانت تستطيع ببدنها لا يحج عنها، متى استطاعت حجت وإلا فلا شيء عليها حتى تموت، أو تعجز من جهة البدن، أما إن كانت عاجزة من جهة السن عجوز كبيرة يشق عليها الحج، أو ميتة يحج عنها، أما امرأة قوية لكن ما عندها مال فما عليها حج حتى تستطيع، فإذا استطاعت حجت، ولا يحج عنها أحد وهي مستطيعة ببدنها، أما إذا كانت عجوزًا كبيرة يشق عليها ولم تحج، فلا بأس أن يحج عنها أحد أقربائِها، ولا حرج في ذلك ينفعها.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/154)