حكم النيابة في الحج عن العاجز ببدنه؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل من سوريا، وهو يعمل في السعودية، يقول: لي عم عاجز عن الحج، فهل يحق لي الحج عنه؟ هو لم يستطع المشي، وقد أنابني في الحج عنه، فهل يجوز ذلك؟
الإجابة :
إذا كان عاجزًا لا بأس، جاءت امرأة، وقالت: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك» وجاءه رجل فقال: «يا رسول الله، أن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر» فإذا كان عمك عاجزًا، لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤُه فلك الحج عنه وأنت مأجور.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/151- 152)