حكم توكيل الحاج من يطوف عنه ويسعى
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يجوز لي أن أوكل أحدًا عني يطوف ويسعى؛ نظرًا لعدم قدرتي على تحمل شدة الزحام فيهما؟
الإجابة :
إذا كان الحاج يستطيع فإنه يطوف بنفسه، ويسعى بنفسه؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة: 196]، فمن دخل فيها لزمه إتمامها بإجماع المسلمين ولو كان نافلة، من دخل فيها بالإحرام لزمه الإتمام بالإجماع امتثالاً لقوله سبحانه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة: 196]، فإن عجز طيف به، يطاف به بعربية، أو على رؤوس الرجال، يطوفون به ويسعون به، من عجز عن الطواف والسعي يطاف به على رؤوس الرجال محمولاً على ظهر رجل أو في عربية، هذا هو الواجب، ولا يستنيب، أما لو عجز بالكلية كالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الحج ولكن حج وكلف نفسه ولا يستطيع فيطاف به في عربية إذا تيسر أن يطاف به في عربية، أو على ظهور الرجال أو رؤوسهم، فإنه يطاف به ولا حاجة إلى أن ينوب عنه أحد، ومعلوم أن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يجوز أن يحج عنهما كما في حديث الخثعمية لما قالت: «يا رسول الله، إن فريضة الله قد أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه» وهكذا الرجل الذي قال: «يا رسول الله، أدرك أبي الحج وهو شيخ كبير، لا يستطيع الحج والظعن، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر» والشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل - السيارات الآن والطيارات - يحج عنهما كلميت، وإذا تكلف وأحرم، وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك، وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولاً فإنه يكمل.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/7- 8)