حكم صوم المرأة تطوعًا في حال غياب زوجها
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من العراق محافظة بابل المستمعة التي رمزت لاسمها بـ أ. م. ف. ي. د. تقول في رسالتها: أنها كانت تصوم الاثنين والخميس قبل الزواج وعندما تزوجت تغيرت حياتها لأن زوجها يأتي كل شهر سبعة أيام ثم يذهب السؤال تقول: هل يجوز لي عندما يذهب زوجي أن أغير صيام الاثنين والخميس وأصوم من كل شهر ثلاثة أيام ليس خوفاً من زوجي ولكن لا أريد أن يتضايق من صيامي لكي أرضي الله ثم أرضي زوجي ولا أريد أن أترك صيام التطوع فماذا أفعل وإذا لم يقبل زوجي أن أصوم أو أن أصلي صلاة الليل هل يلزمني طاعته؟
الإجابة :
إذا كان زوجها شاهداً يعني حاضراً، فإنه لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه كما ثبت بذلك السنة عن النبي- صلى الله عليه وسلم-وإذا كان غائباً فلا حرج عليها أن تصوم ما شاءت سواء كان ثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس أو غير ذلك مما يشرع صيامه وكذلك صلاة الليل إذا كان زوجها شاهداً وكانت صلاتها في الليل تمنعه من بعض الاستمتاع، فإنها لا تفعل ذلك إلا بإذنه وإن كان غائباً، فلها أن تصلي ما شاءت وكذلك إذا كان حاضراً ولم تمنعها صلاتها من أن يستمتع بها كمال الاستمتاع، فإنه لا حرج عليها أن تصلي وإن كان حاضراً.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب