يكره منع الزوجة من صوم التطوع، إذا لم يكن للزوج بها حاجة
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع كأيام الست من شوال؟ وهل يلحقني إثم في ذلك؟
الإجابة :
ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعا ًوزوجها حاضر إلا بإذنه لحاجة الاستمتاع فلو صامت بدون إذنه جاز له أن يفطرها إن احتاج إلى الجماع، فإن لم يكن له بها حاجة كره له منعها، إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ولد ولا رضاع ونحوه سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل.
المصدر :
الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية (2/167)