هل يجب على المرأة طاعة زوجها إذا منعها من صوم التطوع ؟
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا أرادت المرأة الصيام أي صيام النافلة لكن الزوج يمانع من ذلك الصيام هل تطيعه في ذلك أم لا؟
الإجابة :
إذا أرادت الزوجة أن تصوم صيام تطوع وزوجها شاهد -أي- حاضر فإنه لا يحل لها ذلك حتى يأذن لها، فإن منعها حرم عليها أن تصوم؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- «لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه» هذا الحديث أو معناه ولكن ينبغي للزوج إذا رأى من زوجته محبةً للصيام وليس عليه في ذلك مشقة ولا تفويتٌ لحقه فإنه ينبغي له أن يأذن لها؛ لأن ذلك من المساعدة على الخير وهو ينفعها لمباشرتها فعل الخير وينفعه لإعانته عليه ثم إن هذا يكون أطيب لقلبها وأقرب إلى قوة محبتها لزوجها حيث لا يعاسرها ولا يمانعها والأمر في هذا سهل.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب