حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها بحجة تحريضها على ترك الحجاب
عدد الزوار
167
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14223)
هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت إخوانها ؟ بحجة أنهم يحرضونها على إزالة النقاب والقفازين التي تضعهما على يديها، بحجة أن منظرها قبيح؛ لأنهم لا يستطيعون أن يروا منها شيئا؛ لأنها تستر جسمها من رأسها إلى رجليها، ويقولون لها: ما زلت صغيرة ولست عجوزا ؟
الإجابة :
يجب على الزوج أن يحسن عشرة زوجته، امتثالا لقول الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19] ومن العشرة بالمعروف الإذن للزوجة بزيارة أهلها وإيصالها إليهم، ولا يكون سوء التفاهم - لا سيما في الأمور الدنيوية - حائلًا دون ذلك، أما إذا كان يترتب على زيارة الزوجة لأهلها مفسدة فإن للزوج أن يمنع الزوجة من الزيارة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/387- 388)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس