هل يأثم بمقاطعة أهل زوجته خشية من شرهم ؟
عدد الزوار
145
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(8727)
يوجد لدي عمي والد زوجتي، وكذلك زوجته أم زوجتي، وكذلك أبناؤهم إخوان زوجتي، كما منذ زواجي، وله تقريبا سبع سنوات، وأنا أبادر لهم بالزيارة والوصل وأقوم بجميع حقوق الأنساب بينهم، التي أمر الله بمواصلتها، ولكن في يوم العيد الأول عيد رمضان المبارك من عام 1404 هـ ذهبت لهم أنا ومعي والدي، ووجدنا المرأة زوجتي خارجة من البيت وتبكي من احتجار أهلها لها عني، وأخذناها وذهبنا بها إلى دارنا، وفي نفس اليوم اعتدوا علينا بدون أن نشعر بهم، وحاولوا أن يضربوني ولم يقدروا وضربوا والدي وأخي، ونحن آمنون من ذلك حيث لا يوجد هناك أي سبب، إلا أنهم يحاولون التفريق بيني وبين زوجتي وأولادي. اعتداؤهم علينا أدخل والدي وأخي المستشفى، وهم دخلوا السجن، علما بأن الذي قام بالاعتداء من أوله إلى آخره هو عمي أبو زوجتي وزوجته وأولاده، ومنذ حصلت تلك الحادثة وحتى تاريخ اليوم وأنا لم أزرهم ولا أرغب زيارتهم، حيث أخشى من شرهم. هل يلزمني أن أزورهم بعد ذلك أو ليس علي شيء ؟ حيث أخشى من شرهم. أرجو من سماحتكم إفادتي. أفتوني في ذلك أثابكم الله وسدد خطاكم.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر، وأن سبب التقاطع من قبل أهل زوجتك وأنك تخشى من شرهم إذا زرتهم - فلا حاجة إلى الزيارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/386- 387)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس