حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها إذا كان مهرها أكثر من الدية
عدد الزوار
152
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(10274)
هل الشخص الذي يدفع مهر فلوس أكثر من دية الأنثى يحق له أن يمنع زوجته من زيارة والدها ؟ وإذا دفع أكثر من الدية فهل يجوز لها الكشف على والدها ؟ فهل هذا دليل صحيح أم لا ؟
الإجابة :
لا يجوز للرجل منع زوجته من زيارة والديها ولو كان مهرها قنطارا من الذهب؛ لأن بر الوالدين حق من الحقوق الواجبة في الشرع. قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾[الإسراء: 23]
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/186)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس