للزوج منع زوجته من زيارة أقاربها غير المسلمين إذا خشي عليها
عدد الزوار
147
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18109)
تزوجت من حوالي 10 سنوات، ومتزوج من أخت كانت في أول الأمر نصرانية وقبل عقد النكاح قد أسلمت، وقمت بالزواج منها، ولي منها أربعة أولاد، فعندما نذهب إلى الإجازة تريد أن ترى أباها وإخوانها فقد سمحت لها بذلك، ولكن تريد ترى بعض أقربائها، مما أخاف على الأولاد أن يروا منهم شيئا يخالف التعاليم الدينية التي قد تربوا عليها. فهل منعي لها من الذهاب إلى الأقرباء خطأ أم صواب ؟ مع العلم أنها تذهب إلى أبيها وأمها، وبفضل من الله عز وجل قد أسلمت الأم، وبعض أقاربها يريدون الدخول عندي في بيتي. فهل أدخلهم أم لا ؟
الإجابة :
زيارة زوجتك لأبيها وأقربائها غير المسلمين جائز، إلا إذا خشيت على زوجتك أو أولادك فتنة في الدين فلك حق المنع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/385- 386)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس