إذا أسلم الكافر وتحته من محارمه وجب التفريق بينهما
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(2351)
هنا في سيلان يعتنق بعض الكفار الدين الإسلامي، ولا سيما البوذيون، وهم متزوجون حسب دينهم، ربما نجد أحدهم متزوجاً بابنة أخته ولهما أولاد، وفي مثل هذه الحالة ما نستطيع أن نفرق بينهما فماذا يجب علينا في أمثالهم ؟
الإجابة :
إذا أسلم الزوجان معاً، وكانا على نكاح لا يجوز في دين الإسلام- فرق بينهما فوراً، كمن أسلم هو وزوجته وهي ابنة أخته، ففي مثل هذه الحالة يجبران على الفراق؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخته؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾[النساء: 23]، وهكذا في نظائر ذلك، كمن أسلم وتحته أختان، يؤمر بمفارقة إحداهما، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: «أسلمت وعندي أختان، فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أطلق إحداهما»، ولفظ الترمذي: «اختر أيتهما شئت».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/17- 18)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس