حكم التحاكم إلى القضاء الأمريكي عند التنازع بين المسلمين في أمور الطلاق..
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم(19504)
ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور ؟
الإجابة :
لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة، إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/502- 503)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس