هل للمأموم قطع صلاته إذا حصل له عذر أو ينفرد ويتمها خفيفة ؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ: إذا حصل للمأموم عذر قاهر فهل يجوز له قطع الصلاة، أو ينفرد عن الإمام ويتمها خفيفة ؟
الإجابة :
له الخيار بين الأمرين، بدليل ما جاء في قصة الرجل الذي انفرد وصلى وحده حين أطال معاذ بن جبل - رضي الله عنه - بهم القراءة، فلما سلم معاذ بن جبل قال إن هذا الرجل قد نافق وشكاه الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: «يا معاذ أفتان أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة».
وهذا دليل على أن المأموم إذا كان له عذر أن ينفرد عن الإمام. وقال بعض العلماء: له أن يتمها خفيفة، وله أن يقطعها، والأولى أن يتمها خفيفة إن تمكن، وإلا قطعها ولا حرج عليه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/219- 220)