إذا تبين للمأموم أن الإمام على غير طهارة فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(20320)
ما حكم من اكتشف أن إمامه على غير طهارة، فماذا يفعل ؟
الإجابة :
إذا علم المأموم قبل الصلاة أن إمامه على غير طهارة فلا يجوز أن يصلي خلفه، وكذا إن علم بذلك في أثناء الصلاة ولم يستخلف الإمام غيره؛ لأن الطهارة من شروط الصلاة، ويلزمه إعادة الصلاة إن صلى خلفه، أما إذا لم يعلم المأموم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/299- 300)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس