حكم الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(18912)
سماحة الشيخ: تأخرت مرة من المرات عن صلاة العشاء، وجئت والصلاة قد أقيمت، وأنا إمام المسجد، ووجدت الإمام الذي يصلي بالجماعة لا يحسن قراءة الفاتحة، ولا القرآن بصفة عامة، فلم أصل معهم، ومرة ثانية صليت مع إمام من الأئمة لا يحسن القراءة، فهممت عدة مرات في الصلاة أن أقطع الصلاة وأصلي بمفردي، فما الحكم في الحالتين ؟ أرجو من سماحتكم الفتوى لهذه الحالات.
الإجابة :
إذا كان الإمام الذي صليت وراءه يلحن في الفاتحة لحناً يحيل المعنى؛ كقراءته: ﴿إياك﴾[الفاتحة: 5] بكسر الكاف، أو ﴿أنعمت عليهم﴾[الفاتحة: 7] بضم التاء أو كسرها، أو ﴿اهدنا الصراط﴾[الفاتحة: 6] بفتح الهمزة - فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله، ولا يصلي خلفه إلا مثله، وإن كان لحنه لا يحيل المعنى فلا ينبغي أن يقدم وفيه من هو أفضل منه، والصلاة خلفه في هذه الحالة مجزئة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/282- 283)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس