حكم قيام الابن بتطهير والدته العاجزة عن القيام بشؤونها الخاصة
عدد الزوار
136
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16217)
لي أم حنون عظيمة، ضحت من أجلي، ولم تتزوج بعد وفاة والدي، جلست تربيني 23 سنة ولم تتزوج، ولم يكن لها أي أبناء إلا أنا، وهي الآن مريضة لا تستطيع الحركة، وتحتاج إلى من يقضي لها الحاجة، وليس لي أقارب نساء إلا خالتي، وهي تسكن بعيدا عني، ولم أكن متزوجا، فأنا الذي أقوم على خدمتها وقضاء حاجتها وأغسلها وأشطفها وأطعمها وأسقيها. وعندما سألت العلماء في الأزهر قالوا لي: لا يجوز أن تغسلها وتشطفها، فلا يجوز أن تطلع على عورة أمك. فلا يوجد أحد من النساء يعول أمي إلا خالتي، وتأتي كل أسبوع مرة، فماذا أفعل ؟ هل أسمع كلامهم أو أستمر على هذا الأمر؟ فبعض أصحابي الكرام قالوا لي: أرسل إلى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وأعطوني العنوان، فأرجو من سماحتكم أن ترسل لي ماذا أفعل في هذه المشكلة، هل أستمر في رعاية أمي أم أترك هذا الأمر، وإن تركته من يقوم به ؟ لا يوجد أحد، وأنا لا أستطيع الزواج في هذه الظروف، وإن تزوجت فإن الزوجة لا تقوم بهذا العمل، وأهلها لا يرضون لبنتهم أن تقوم بهذا العمل، فتقدمت لفتاة للزواج فأهلها رفضوا الزواج، وقالوا: أنت تريد شغالة لا تريد زوجة، فماذا أفعل يرحمك الله ؟
الإجابة :
رؤيتك لغير العورة من جسم أمك لا حرج عليك فيه، وأما العورة فتجعل عليها ستارا في حال تنظيفها، وتلبس على يدك حائلا يحول بينك وبين مماسة يدك للعورة، ونظفها من وراء الستارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/236)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس