حكم قيام الزوجة على شؤون والد زوجها المعاق والكشف عن عورته
عدد الزوار
145
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20664)
يوجد لي أخت متزوجة، وشاء الله أن يصاب والد زوجها بشلل نصفي، وهو على الفراش ولا يقدر يقوم من على فراشه، وأختي هي التي تقوم بشؤونه، ولا يوجد عندهم شغالة، بل هي التي تغسله وتروح به للحمام وتغير له، فهل هي تعتبر محرما له أم لا؟ أرجو النصح.
الإجابة :
إذا لم يتيسر من يقوم بهذا العمل من الرجال جاز لزوجة ابنه القيام به للضرورة، ولكن تجعل ساترا على العورة، وتغسلها من ورائه، وتجعل على يدها قفازا أو لفافة؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] والمسح بالمناديل الخشنة المنقية ثلاث مرات أو أكثر يقوم مقام الاستنجاء بالماء إذا أنقى المحل من أثر البول والغائط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/424)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس