حكم تولي الابن تطهير والديه والكشف عن عورتهما
عدد الزوار
139
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19157)
ما حكم تولي الابن غسل النجاسة وتنظيف محل الخارج، وحلق عانة أبيه أو أمه الطاعنين في السن، وحكم تولي البنت ذلك؟ وما حكم تولي الرجل ذلك لأقاربه الطاعنين في السن؛ كعمه أو خاله أو أخيه ونحو ذلك؟
الإجابة :
بالنسبة لقيام الغير بغسل فرج العاجز عن غسل عورته وتنظيفها من النجاسة- فلا بأس بذلك ويكون من وراء حائل يستر العورة، ويجعل الغاسل على يده قفازاً أو لفافة حتى لا يمس العورة مباشرة. وهكذا له حلق عانته، ويجوز كشف العورة لأجل ذلك؛ لأنه من الضرورة، ويتولى الرجال ذلك مع الرجال، والنساء مع النساء، إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ذلك- وهو تولي الرجل لذلك من المرأة والمرأة من الرجل- فلا حرج للضرورة المقتضية لذلك؛ لقول الله -عزّ وجلّ-: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾[الأنعام: 119] الآية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/248)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس