المسح على الشراب
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
توضأت وأنا لابس شُراباً ثم خلعت الشراب ولبست شراباً آخر، فما الحكم؟
الإجابة :
ما دمت على طهارتك فصل ما شئت، لكن إذا انتقضت طهارتك فلا بد أن تخلع الشراب وتغسل قدميك.
السائل: اتسخ الشراب مرة، ثم توضأت ومسحت عليه ثم خلعته ولبست آخر ولم أتوضأ.
الشيخ: هل توضأت وضوءاً كاملاً؟
السائل: نعم. ومسحت على الشراب الأول، ثم خلعته ولبست آخر؟
الشيخ: لا يصلح.
أي:لا تمسح على الأخريات، لا بأس أن تبقى على طهارتك لكن لا تمسح على هذا.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(17)