حكم المسح على الشراب والحذاء وما الحكم إذا كان الشراب متسخا؟
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: ما حكم المسح على الشراب، أو المسح على الحذاء، أجلكم الله؟ وإذا كان يعلق بها بعض الأوساخ فهل تجوز الصلاة بها؟
الإجابة :
المسح على الخفين أو الجوربين رخصة وسنة، فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وفعلها أصحابه -رضي الله عنهم وأرضاهم- ، وقال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: «إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما» وقال فيما رواه مسلم عن علي -رضي الله عنه-: «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثا بلياليها» وهكذا رواه البخاري عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أمرهم إذا لبسوا الخفاف على طهارة أن يمسحوا يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر بلياليها» وهو -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك، كان يمسح على الخفين، وفي بعض أسفاره -صلى الله عليه وسلم- توضأ ومعه المغيرة يصب عليه، فلما مسح رأسه أراد المغيرة أن ينزع خفيه، فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما -عليه الصلاة والسلام-.
والجورب من جنس الخف، يكون من الصوف ومن القطن، أو من الشعر، أو غير ذلك، فهو من جنس الخف.
الخف من الجلد، والجورب من غير الجلد، والصواب أنه يجوز المسح على الجورب كالجلد إذا ستر القدمين مع الكعبين، كالخف يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وإذا كان الجورب في النعل ومسح عليهما جميعا فلا بأس، لكن إذا خلع النعل يخلع الجورب، أما إذا مسح الجورب وحدها فإنه يخلع النعل متى شاء، فيكون الحكم معلقا بالجورب؛ يمسح عليها يوما وليلة في الإقامة، وثلاثة أيام بلياليها في السفر.
أما النعل وحدها فلا يمسح عليها؛ لأنها لا تستر، وإنما يمسح على الجورب بالنعل؛ لأنه ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- «أنه مسح على الجوربين والنعلين».
فإذا مسح عليهما جميعًا صار الحكم لهما؛ يخلعهما جميعا ويبقيهما جميعا، أما إذا مسح على الجورب وحده فإنه يكون الحكم للجورب والنعل متى شاء خلعها ومتى شاء لبسها، فإذا مضى على الجورب في رجله يوم وليلة بعد الحدث وبعد المسح خلع، وهكذا الخف، يبدأ من المسح بعد الحدث، فإذ مضى يوم وليلة؛ أربع وعشرون ساعة بعد المسح الأول عليه بعد الحدث تمت المدة، وهكذا المسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني اثنتين وسبعين ساعة في حق المسافر، ولكن لا بد أن يكون لبسهما على طهارة، ولا بد أن يكون من الحدث الأصغر من الجنابة، لا يمسح، والحائض والنفساء لا تمسح؛ لأن المسح للحدث الأصغر، أما الجنب فيخلع والحائض تخلع والنفساء تخلع؛ لأن الحائض والنفساء لا طهارة لهما إلا بعد الغسل.
فالحاصل أن الجوارب يمسح عليها للوضوء، أما في الجنابة فلا، بل يخلع.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/175- 177)