حكم المسح في الوضوء على الشراب
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رسالة من السودان عباس حسن يقول: ما حكم من يتوضأ ويمسح على الشراب الذي يلبسه في رجليه؟
الإجابة :
حكم وضوء الإنسان إذا كان عليه جوارب أو خُفَّان فَمَسَحَهُمَا أنَّ وضوءه صحيح وصلاته صحيحة، لكن بشرط أن يلبس هذه الجوارب أو الخفين على طهارة وأن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الجنابة وأن يكون في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة من أول مرة مسح للمقيم وثلاثة أيام بلياليها من أول مرة مسح للمسافر، فإذا مسح الجوارب أو الخفين على الوجه المشروع، فإنه يصلي فيهما ما شاء من فروض ونوافل إلى أن تنتهي المدة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب