إذا مسح على الخف ثم لبس آخر فهل يمسح عليه؟
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(19411)
هل يجوز المسح على جورب ثان لبسه المتوضئ بعد المسح على الجورب الأول؟
الإجابة :
إذا بدأ المسح على جوارب ساترة ثم لبس عليها جوارب أخرى، فإن المسح يستمر على الجوارب الأولى، ولا يجزئ على الجوارب الفوقانية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/103)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس