هل يجوز المسح على الخفين في طهارة التيمم ؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سُئل: إذا تطهَّر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين، فهل يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء؟
الإجابة :
لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فإني أدخلتهما طاهرتين». وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط، وعلى هذا أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فإنه يلبس الخفين ولو كان على غير طهارة وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادِماً له، أو يشفى من مرضه إن كان مريضاً، لأن الرِّجل لا علاقة لها بطهارة التيمم.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/174)