ما الحكم إذا لبس الشراب ثم لبس عليها كندرة لا تستر الكعبين ؟
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا لبست الشراب على طهارة، ثم لبست الكنادر القصيرة التي نستعملها الآن، هل أمسح عليهما جميعاً؟
الإجابة :
إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعاً، لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة، إن خلعها بعد مسحها لزم أن يخلع الجورب.
وإن اقتصر على الشراب لابد أن يخلعها عند الوضوء فهو يخلعه عند الوضوء ويمسح الشراب لكن يستريح، يبقى حراً بالنسبة لخلع الكنادر أو عدمه.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(114)