هل له دفع زكاة ماله لأخته المتوفى عنها زوجها إذا كان أحد أبناءها موظفًا . .؟
عدد الزوار
120
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
لي أخت متوفى عنها زوجها ولها ولد في العشرين يعمل في شركة براتب قدره خمسة ألف ريال وله إخوة يعولهم والبيت إيجاره عليه وأريد أن أخصص زكاة مالي كاملة كل سنة لهم فهل يجوز هذا؟
الإجابة :
يجوز هذا إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك حاجة حقيقيَّة، بل إن صرف زكاتك إليهم أفضل من صرفها إلى من ليس بينك وبينهم قرابة فإن الصدقة على القريب اثنتان صدقة وصلة ولكن إياك أن تعطيهم الصدقة الزكاة من أجل أمور كمالية لا تدعوا الحاجة إليها فالمدار على الحاجة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[التوبة: 60] فإذا كانوا في حاجة فهم أحق من غيرهم وإن لم يكونوا في حاجة وإنما تعطيهم من أجل الكماليات التي يتظاهر بها كثير من الناس اليوم فلا تعطيهم.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب