هل لها دفع زكاة مالها لأختها المطلقة ؟
عدد الزوار
132
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(9423)
أنا مدرسة في إحدى مدارس الخفجي الابتدائية، وأقبض راتباً شهرياً فهل يجوز أن أعطي أختي المطلقة وابنتها الصغيرة (8 سنوات) زكاة الذهب، وهي عبارة عن مال طبعاً، مع العلم أنني في كل شهر أعطيها خمسمائة ريال؟
الإجابة :
إذا لم يكن لها ما يكفيها من الدخل وكذا ابنتها فأعطيهما من الزكاة ما يسد حاجتهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/56-57)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس