هل له دفع زكاة ماله لأخته مساعدة لها في زواجها ؟
عدد الزوار
116
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(20422)
نحن أسرة نعيش - الأب والأم والأبناء - ولنا أخ منا متزوج، يعيش معنا ويصرف علينا والأب أيضا في بعض الأحيان، وكذا أخ آخر منا، يقوم ببعض المصروف، والأخ الأول له زكاة يريد أن يخرجها، ولنا أخت مقبلة على الزواج، فهل يستطيع أن يعطيها الزكاة مساعدة لتجهيزها؟ وأيضا هل يستطيع أخ أن يعطي أخته الفقيرة – التي لا تعيش معه – الزكاة أم لا؟
الإجابة :
لا مانع من إعطاء الأخ أخته التي لا تعيش معه من الزكاة إذا كانت من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة لهم، فإن كانت فقيرة فإن أخاها يعطيها لفقرها ما يكفي للنفقة عليها لمدة عام، فإذا ملكت أختكم الزكاة فلها أن تصرفها فيما يباح من نفقة أو ما يلزمها من حاجات في زواجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/373-374)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس