هل لها أن تشتري من زكاة حليها أضحية عن أختها المتوفاة ؟
عدد الزوار
165
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
عندي أخت متوفاة من مدة طويلة، وهي أختي من أمي وليس لها أحد غيري، هل يجوز أن أشتري من زكاة الذهب الذي عندي أضحية أو صدقة وأتصدق لها ؟
الإجابة :
لا يجوز لك أن تشتري من الزكاة التي عندك أضحية ولا عشاء لهذه الميتة؛ لأن الزكاة لا تصرف إلا للمصارف التي بينها الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[التوبة: 60] وأختك هذه يمكن أن تدعي الله لها - عز وجل- بالرحمة والمغفرة والنجاة من النار، فإذا دعوت الله لها، فإن في ذلك خيراً كثيراً.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/348-349)