هل له دفع زكاة ماله لزوجة ابنه المتوفى وأولادها؟
عدد الزوار
130
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(15218)
توفي ابني وخلف أولاداً وزوجة، ولم يخلف لهم شيئاً من المال والأملاك، فأسكنتهم بجانبي في بيت مستقل، وعندي بعض زكاة فهل يجوز أعطيهم شيئًا من الزكاة؟ وإذا كان لا يجوز أعطيهم فهل أعطي والدتهم وهي تتصرف فيها تنفقها على نفسها وأولادها؟
الإجابة :
لا يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك؛ لأن نفقتهم واجبة عليك، وعليك أن تنفق عليهم من مالك كفايتهم مع القدرة على ذلك؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها للأولاد، ولا لأولادهم ولا للآباء والأمهات والأجداد والجدات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 367-366)المجموعة الثانية
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس