هل يجوز دفع الزكاة لأولاد البنات ؟
عدد الزوار
140
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رجل توفي عن زوجة وأولاد بنين وبنات وتبين أن لهذا المال زكاة، فهل يجوز أن يأخذ أحد أبناء البنات من هذا المال للزواج؟
الشيخ: يعني تبين أن على هذا الميت زكاة مال ما أداها؟
السائل: ما أداها.
الشيخ: فهل يجوز أن نعطي أبناء بناته من زكاته؟
السائل: يعني يصير أولاد الميت أخواله وخالاته.
الإجابة :
أبناء البنات ما يرثون، فليس لهم ميراث.
السائل: يرثون أمهم.
الشيخ: أمهم ما ماتت.
السائل: والزكاة.
الشيخ: فيجوز أن نعطيهم من الزكاة، من زكاة الميت.
السائل: لأنه لم يخرج هذه الزكاة، أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء وللزوجة؟
لا هم الورثة الآن هم مقتنعون أنهم سيخرجون الزكاة على كل حال، فيكون هل نعطيها أولاد البنات أم لا؟ نقول: ما في ذلك بأس.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(73)