هل يجوز له دفع زكاة ماله لزوجة ولده المحتاجة ؟
عدد الزوار
128
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يصح للوالد أن يعطي ولده من الزكاة إذا كان محتاجاً؟ وهل تعطي زوجة الابن المحتاجة من الزكاة؟ وهل يعطي الإخوة من الزكاة؟
الإجابة :
لا تحل زكاة الرجل لأولاده أو أولاد أولاده ذكوراً وإناثاً وأن نزلوا؛ لأنه ملزم بالنفقة عليهم إذا احتاجوا، وكذا زوجة الابن؛ لأن نفقتها على زوجها ونفقة زوجها على والده. أما الإخوة فتحل لهم الزكاة إذا كان لا يرثهم ولا يرثونه لوجود أولاد لهم
المصدر :
فتاوى الشيخ ابن جبرين