حكم صرف الزكاة للأيتام وحكم دفعها لأمهم إذا كانت لا تصلي ؟
عدد الزوار
135
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من د . ن . ي كشك من جمهورية مصر العربية تقول: كما نعلم أن الزكاة تدفع لليتامى والفقراء والمساكين هل يجوز أن تدفع لأم اليتامى التي لا تصلي؟
الإجابة :
الزكاة كما قالت السائلة: تدفع للفقراء والمساكين، أما اليتامى فلا تدفع لهم إلا أن يكونوا فقراء أو مساكين أو من بقية الأصناف الثمانية المعروفة؛ لأن اليتم ليس سبباً لجواز صرف الزكاة لمن كان يتيماً؛ لأن الله تعالى لم يذكره في آيات الصدقات قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[التوبة: 60] ولم يذكر اليتامى فاليتامى إن كانوا فقراء أو مساكين أو متصفين بوصف يستحقون به الزكاة، فإنها تدفع إليهم، أما لمجرد أن يكونوا يتامى فلا تدفع إليهم واليتيم قد يكون غنياً لا يحتاج إلى الزكاة وعلى كل حال نرجع إلى قولها: هل يجوز أن نعطي الزكاة لهؤلاء اليتامى الفقراء ؟
نقول: فقراء؛ لأنهم لا يستحقون بوصف اليتم وإنما يستحقون بوصف الفقر ، هل يجوز أن نعطي أمهم شيئاً من الزكاة لانفاقها عليهم ؟
و نعم، يجوز أن نعطيها لانفاقها عليهم بشرط أن تكون مأمونة عليهم والغالب أن هذا الشرط المحقق بالنسبة للأم؛ لأنه لا أحد أرحم من الوالدة بولدها.
فضيلة الشيخ: ذكرت أنها لا تصلي هل يجوز دفعها لأم اليتامى التي لا تصلي؟
الشيخ: نعم، هو كذلك، نقول: أنها تدفع لها وإن كانت لا تصلي إذا وثقنا منها وأنها سوف تصرفها إلى هؤلاء الأولاد.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب