هل تجب الزكاة في الصداق المؤخر ؟
عدد الزوار
139
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: هل يصح تأجيل صداق المرأة؟ وهل هو دين على الرجل يلزم بدفعه؟ وهل تجب الزكاة فيه؟
الإجابة :
الصداق المؤجل جائز ولا بأس به؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾[المائدة:1]، والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه.
فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس، ولكن يحل إن كان قد عين له أجلاً معلوماً، فيحل بهذا الأجل، وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة: بطلاق، أو فسخ، أو موت، ويكون ديناً على الزوج يطالب به بعد حلول أجله في الحياة، وبعد الممات كسائر الديون.
وتجب الزكاة على المرأة في هذا الصداق المؤجل إذا كان الزوج ملياً، وإن كان فقيراً فلا يلزمها زكاة.
ولو أخذ الناس بهذه المسألة وهي تأجيل المهر لخفف كثيراً على الناس في الزواج.
ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة، أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/30-31)